الباب الثاني — الحماية والوقاية في الصحة › الفصل الثاني — الوقاية في الصحة › القسم الثاني — الوقاية من الأمراض ذات الانتشار الدولي ومكافحتها
المادة 43
تضع الدولة التدابير الصحيّة القطاعية والقطاعية المشتركة الرامية إلى وقاية المواطنين وحمايتهم من الأمراض ذات الانتشار الدولي.
مصلحة المراقبة الصحية بالحدود هي مصلحة طبية تمارس نشاطها بواسطة مراكز صحية متواجدة على مستوى نقاط الدخول الحدودية.
تحدد مهام المصلحة الصحية بالحدود وتنظيمها وسيرها، عن طريق التنظيم.