قانون رقم 18-11
· ج.ر عدد 46 لسنة 2018
معدَّل
قانون رقم 18-11 مؤرخ في 18 شوّال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018، يتعلق بالصحة
الباب الثامن — أحكام جزائية
المادة 410
يعاقب كل من يخالف أحكام المادة 78 من هذا القانون، المتعلّقة بإجبارية إجراء إيقاف الحمل لغرض علاجي في المؤسّسات العمومية الاستشفائية بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنة (1) وبغرامة من 200.000 دج إلى 400.000 دج.