الباب الثامن — أحكام جزائية
المادة 404
يعاقب كل من يخالف المنع المنصوص عليه في أحكام المادة 56 من هذا القانون، المتعلّقة بالتدخين 16 ذو القعدة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 29 يوليو سنة 2018 م في الأماكن المخّصصة لاستعمال جماعي أو المستقبلة للجمهور، بغرامة من 2000 دج إلى 5000 دج.
تطبّق على المخالفة المنصوص عليها في الفقرة أعلاه، غرامة صلح طبقا لأحكام المادتين 381 و 393 من قانون الإجراءات الجزائية.
وفي حالة العود، تضاعف العقوبة.