قانون رقم 18-11
· ج.ر عدد 46 لسنة 2018
معدَّل
قانون رقم 18-11 مؤرخ في 18 شوّال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018، يتعلق بالصحة
الباب الثاني — الحماية والوقاية في الصحة › الفصل الثاني — الوقاية في الصحة › القسم الأول — الوقاية من الأمراض المنتقلة ومكافحتها
المادة 38
يخضع الأشخاص المصابون بأمراض منتقلة والأشخاص الذين يكونون على اتصال بهم، الذين قد يشكلون مصدرا للعدوى، لتدابير الوقاية والمكافحة المناسبة.
تحدد قائمة الأمراض المنتقلة الخاضعة للتصريح الإجباري، عن طريق التنظيم.