الباب السابع — الأخلاقيات والأدبيات والبيو- أخلاقيات الطبية › الفصل الرابع — البيو- أخلاقيات › القسم الرابع — أحكام تتعلق بالبحث في مجال طب الأحياء
المادة 384
يتولى إجراء الدراسات العيادية وجوبا مرقٍّ.
المرقي هو الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يبادر بالدراسة العيادية.
ويمكن أن يكون مخبرا صيدلانيا أو مقدّم خدمات معتمدا من طرف الوزارة المكلفة بالصحة أو مؤسسة علاج أو جمعية علمية أو هيئة بحث أو شخصا طبيعيا يتوفر على المؤهلات والكفاءات المطلوبة.