الباب السابع — الأخلاقيات والأدبيات والبيو- أخلاقيات الطبية › الفصل الرابع — البيو- أخلاقيات › القسم الثالث — أحكام خاصة بالمساعدة الطبية على الإنجاب
المادة 374
يمنع التداول، لغاية البحث العلمي، التبرع والبيع وكل شكل آخر من المعاملة المتعلقة : 16 ذو القعدة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 29 يوليو سنة 2018 م
– بالحيوانات المنوية،
– بالبويضات، حتى بين الزوجات الضرات،
– بالأجنة الزائدة عن العدد المقرر أو لا، لأم بديلة أو امرأة أخرى كانت أختا أو أمّا أو بنتا،
– بالسيتوبلازم.