قانون رقم 18-11
· ج.ر عدد 46 لسنة 2018
معدَّل
قانون رقم 18-11 مؤرخ في 18 شوّال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018، يتعلق بالصحة
الباب السابع — الأخلاقيات والأدبيات والبيو- أخلاقيات الطبية › الفصل الرابع — البيو- أخلاقيات › القسم الثاني — الجوانب الأخلاقية المتّصلة بحقوق المتبرعين بالدم
المادة 368
يجب أن تكون عملية التبرع بالدم مسبوقة بمقابلة طبية مع المتبرع تراعى خلالها القواعد الطبية.
يجب إعلام المتبرع في مجال التبرع بالدم قبل وأثناء عملية نزع الدم. 29 يوليو سنة 2018 م توضح كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.