الباب السابع — الأخلاقيات والأدبيات والبيو- أخلاقيات الطبية › الفصل الثالث — الأدبيات في مجال الصحة
المادة 351
يمكن الجهة القضائية المختصة أن تخطر المجالس الوطنية والمجالس الجهوية للأدبيات الطبية كلما تمّ رفع دعوى بشأن مسؤولية عضو من السلك الطبي.
ويمكن هذه المجالس أن تتأسس كطرف مدني في القضايا المرتبطة بها.
يمكن أن تنشأ، عن طريق التنظيم، مجالس أدبيات تخص مهن الصحة الأخرى في إطار احترام أحكام هذا القانون المطبقة على المجالس الوطنية والمجالس الجهوية للأدبيات الطبية المذكورة أعلاه.