قانون رقم 18-11
· ج.ر عدد 46 لسنة 2018
معدَّل
قانون رقم 18-11 مؤرخ في 18 شوّال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018، يتعلق بالصحة
الباب السابع — الأخلاقيات والأدبيات والبيو- أخلاقيات الطبية › الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 342
ينشأ لدى الوزير المكلّف بالصحة، مجلس وطني لأخلاقيات علوم الصحة.
وتحدد تشكيلته ومهامه وتنظيمه وسيره عن طريق التنظيم.