قانون رقم 18-11
· ج.ر عدد 46 لسنة 2018
معدَّل
قانون رقم 18-11 مؤرخ في 18 شوّال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018، يتعلق بالصحة
الباب السادس — تنظيم المنظومة الوطنية للصحة وتمويلها › الفصل الثالث — هياكل ومؤسسات الصحة › القسم السابع — تقييم هياكل ومؤسسات الصحة والتدقيق فيها
المادة 326
ترسل مؤسسة الصحة المعنية التقرير التقييمي الداخلي المنصوص عليه في المادة 325 أعلاه إلى المصالح المختصّة التابعة للوزارة المكلّفة بالصحة.