قانون رقم 18-11
· ج.ر عدد 46 لسنة 2018
معدَّل
قانون رقم 18-11 مؤرخ في 18 شوّال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018، يتعلق بالصحة
الباب السادس — تنظيم المنظومة الوطنية للصحة وتمويلها › الفصل الثالث — هياكل ومؤسسات الصحة › القسم الرابع — الهياكل والمؤسسات الخاصة للصحة
المادة 314
يمكن السحب المؤقت أو النهائي لترخيص الاستغلال المنصوص عليه في المادة 307 أعلاه، عند :
– عدم احترام الشروط التنظيمية التقنية للتسيير،
– معاينة مخالفات القوانين والأنظمة في الهياكل والمؤسّسات الخاصّة للصحة،
– عدم ضمان أمن المرضى.