قانون رقم 18-11
· ج.ر عدد 46 لسنة 2018
معدَّل
قانون رقم 18-11 مؤرخ في 18 شوّال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018، يتعلق بالصحة
الباب السادس — تنظيم المنظومة الوطنية للصحة وتمويلها › الفصل الثالث — هياكل ومؤسسات الصحة › القسم الرابع — الهياكل والمؤسسات الخاصة للصحة
المادة 308
يتمّ ضمان نشاطات الصحة التي يمارسها، بصفة خاصة، مهنيو الصحة لاسيما في :
– المؤسسات الاستشفائية الخاصة،
– المؤسّسات الخاصة للعلاج و/أو التشخيص،
– هياكل الممارسة الفردية،
– هياكل الممارسة الجماعية،
– الصيدليات والمؤسسات الصيدلانية،
– مخابر التحاليل الطبية،
– الهياكل المعتمدة للنقل الصحي.