الباب السادس — تنظيم المنظومة الوطنية للصحة وتمويلها › الفصل الثالث — هياكل ومؤسسات الصحة › القسم الثالث — القانون الأساسي للمؤسسة العمومية للصحة
المادة 302
تخضع المؤسسة العمومية للصحة في مجال التسيير المالي والمحاسبي لما يأتي :
– المحاسبة العمومية بالنسبة لنفقات المستخدمين،
– النظام المحاسبي المالي المنصوص عليه في القانون رقم 07-11 المؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، بالنسبة للنفقات الأخرى.
يسند مسك محاسبة المؤسّسة إلى عون محاسب يعيّنه الوزير المكلّف بالمالية.