الباب السادس — تنظيم المنظومة الوطنية للصحة وتمويلها › الفصل الثالث — هياكل ومؤسسات الصحة › القسم الثالث — القانون الأساسي للمؤسسة العمومية للصحة
المادة 301
يتم تمويل نشاطات المؤسسات العمومية للصحة على أساس عقود أهداف ونجاعة تصادق عليها المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصحة. 29 يوليو سنة 2018 م تحدد العقود المذكورة في الفقرة أعلاه، التزامات الهياكل والمؤسسات العمومية للصحة وتنص على الوسائل الضرورية لإنجاز الأهداف المسطرة في المخطط الوطني للتنظيم الصحي.
يتعيّن على كل هيكل ومؤسسة عمومية للصحة إعداد عقود ومشاريع مصالح في إطار مشروع المؤسسة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.