الباب السادس — تنظيم المنظومة الوطنية للصحة وتمويلها › الفصل الثالث — هياكل ومؤسسات الصحة › القسم الثالث — القانون الأساسي للمؤسسة العمومية للصحة
المادة 297
المؤسسة العمومية للصحة هي مؤسسة عمومية ذات تسيير خاص وذات طابع صحي تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
وتتمثل مهمتها في ضمان وتطوير وترقية كل نشاطات الصحة.
كما يمكنها ضمان نشاطات التكوين والبحث في مجال الصحة.
ويمكنها أن تطوّر كل النشاطات الثانوية ذات الصلة بمهامها، عن طريق اتفاقية.
يحدّد القانون الأساسي النموذجي للمؤسّسة العمومية للصحة عن طريق التنظيم.