الباب السادس — تنظيم المنظومة الوطنية للصحة وتمويلها › الفصل الثالث — هياكل ومؤسسات الصحة › القسم الأول — مهام هياكل ومؤسّسات الصحة
المادة 288
يمكن كذلك أن تتولى هياكل ومؤسسات الصحة المشاركة في منظومة الاستعجال التي يتم وضعها، لا سيما في إطار مخطط تنظيم النجدة أو في حالة وباء.
تحدّد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
القسم الثاني واجبات هياكل ومؤسسات الصحة ال مادّة 289 : يتعيّ ن ع لى ال ه ياك ل والمؤسس ات العمومية والخاصة للصحة والصيدليات العمومية والخاصة ضمان خدمة المناوبة طبقا للكيفيات المحدّدة عن طريق التنظيم.