قانون رقم 18-11
· ج.ر عدد 46 لسنة 2018
معدَّل
قانون رقم 18-11 مؤرخ في 18 شوّال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018، يتعلق بالصحة
الباب السادس — تنظيم المنظومة الوطنية للصحة وتمويلها › الفصل الثالث — هياكل ومؤسسات الصحة
المادة 273
يخضع إنجاز وإنشاء وفتح واستغلال أيّ هيكل أو مؤسسة صحية أو ذات طابع صحي، وتوسيعها وتحويلها وتغيير تخصيصها وغلقها المؤقت أو النهائي، لترخيص من الوزير المكلّف بالصحة.