قانون رقم 18-11
· ج.ر عدد 46 لسنة 2018
معدَّل
قانون رقم 18-11 مؤرخ في 18 شوّال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018، يتعلق بالصحة
الباب الأول — أحكام ومبادئ أساسية › الفصل الثالث — حقوق المرضى وواجباتهم
المادة 26
يجب أن يتوفر لكل مريض ملف طبي وحيد على المستوى الوطني.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.