قانون رقم 18-11
· ج.ر عدد 46 لسنة 2018
معدَّل
قانون رقم 18-11 مؤرخ في 18 شوّال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018، يتعلق بالصحة
الباب السادس — تنظيم المنظومة الوطنية للصحة وتمويلها › الفصل الثاني — الخريطة الصحية ومخطط التنظيم الصحي
المادة 269
تهدف الخريطة الصحية إلى ما يأتي :
– التنبؤ بالتطورات الضرورية من أجل تكييف عروض العلاج،
– التلبية القصوى لاحتياجات الصحة،
– تحديد تنظيم منظومة العلاج،
– تحديد شروط ربط مؤسسات الصحة بالشبكة،
– ضمان الحصول على العلاجات في كل نقطة من التراب الوطني وتحسينها.