الباب السادس — تنظيم المنظومة الوطنية للصحة وتمويلها › الفصل الأول — تنظيم المنظومة الوطنية للصحة
المادة 268
تهدف شبكات العلاج إلى تحقيق تكفل أفضل بالمريض واستمرارية العلاج وكذا تقديم علاج جواري ذي جودة من أجل ضمان تسهيل الحصول على العلاج والعدالة في مجال الصحة.
يمكن شبكات العلاج إشراك هياكل ومؤسسات الصحة العمومية والخاصة ومهنيي الصحة الآخرين وهيئات ذات طابع صحي أو اجتماعي ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 316 أدناه.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.