الباب السادس — تنظيم المنظومة الوطنية للصحة وتمويلها › الفصل الأول — تنظيم المنظومة الوطنية للصحة
المادة 265
يرتكز تنظيم المنظومة الوطنية للصحة، لا سيما على ما يأتي :
– الخريطة الصحية ومخطط التنظيم الصحي،
– المصالح الخارجية التابعة للقطاع المكلف بالصحة،
– خدمة عمومية للصحة تضمنها المؤسسات العمومية والمؤسسات الخاصة المكلّفة بهذه المهمة،
– قطاع خاص للصحة،
– العمل القطاعي المشترك في تنفيذ السياسة الوطنية للصحة،
– التكامل بين القطاع العمومي والقطاع الخاص في مجال الخدمات الصحية،
– تكامل نشاطات الوقاية والعلاج وإعادة التأهيل في جانبها الطبي والاجتماعي،
– مساعي تشخيصية وعلاجية ترتكز على اتفاقات ذات فائدة طبية فعلية مقيمة ومحينة بانتظام،
– تنظيم وترقية التكوين والبحث في علوم الصحة،
– مساهمة الحركة الجمعوية والتعاضدية.
– شبكات العلاج.