قانون رقم 18-11
· ج.ر عدد 46 لسنة 2018
معدَّل
قانون رقم 18-11 مؤرخ في 18 شوّال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018، يتعلق بالصحة
الباب الخامس — المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية › الفصل الحادي عشر — مخابر التحاليل
المادة 257
يمنع تحويل العيّنات البيولوجية المتعلقة بالتحاليل المتخصصة، باستثناء الحالات، وحسب الشروط والكيفيات المحددة عن طريق التنظيم. 16 ذو القعدة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 29 يوليو سنة 2018 م