الباب الخامس — المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية › الفصل السادس — الإعلام العلمي حول المواد الصيدلانية والإشهار لها
المادة 239
يجوز كذلك القيام بالإعلام العلمي وكذا الإشهار للمواد الصيدلانية والأدوية، لأغراض غير ترويجية من طرف :
– المؤسسات العمومية التي ترتبط مهامها بالصحة العمومية وبالتكوين والبحث العلمي في مجال الصحة، عندما تفرض ضرورات الصحة العمومية ذلك،
– الجمعيات ذات الطابع العلمي بسبب نشاطاتها التكوينية،
– الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي، لا سيما جمعيات الدفاع عن المستهلكين بالنسبة لنشاطاتها في مجال التربية من أجل الصحة.