قانون رقم 18-11
· ج.ر عدد 46 لسنة 2018
معدَّل
قانون رقم 18-11 مؤرخ في 18 شوّال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018، يتعلق بالصحة
الباب الخامس — المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية › الفصل الخامس — تسجيل المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية والمصادقة عليها
المادة 233
يمكن الوزير المكلّف بالصحة، وبعد رأي الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية، أن يسلّم ترخيصا مؤقتا لاستعمال أدوية غير مسجلة عندما توصف هذه الأدوية في إطار التكفل بأمراض خطيرة ولا يوجد علاج معادل لها على التراب الوطني ولديها منفعة علاجية مثبتة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.