قانون رقم 18-11
· ج.ر عدد 46 لسنة 2018
معدَّل
قانون رقم 18-11 مؤرخ في 18 شوّال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018، يتعلق بالصحة
الباب الخامس — المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية › الفصل الرابع — الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية
المادة 229
تضمن المؤسسات المختصة في هذا المجال اليقظة الصيدلانية واليقظة بخصوص العتاد والسموم بشأن المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المستعملة في الطب البشري.
وتقدم هذه المؤسسات مساعدتها للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية.
يحدد إنشاء هذه المؤسسات وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم.