الباب الخامس — المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية › الفصل الرابع — الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية
المادة 226
تسجل الاعتمادات الضرورية لتأدية مهام الوكالة في ميزانية الدولة.
تتأتى الموارد المالية للوكالة، على الخصوص ممّا يأتي :
– الإعانات المسجلة في ميزانية الدولة،
– الإيرادات المرتبطة بنشاط الوكالة، لاسيما الأتاوى المتأتية من تسجيل المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية ذات الاستعمال البشري والمصادقة عليها والإشهار لها، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– مداخيل الخدمات المقدّمة،
– الهبات والوصايا،
– كل إيرادات أخرى مرتبطة بنشاطها.