الباب الخامس — المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية › الفصل الثالث — المؤسسات الصيدلانية
المادة 218
المؤسسة الصيدلانية هي شركة منظمة وفق الأشكال القانونية المنصوص عليها في القانون التجاري، تخضع للاعتماد من المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصحة.
تكون الإدارة التقنية للمؤسسة الصيدلانية تحت مسؤولية صيدلي مدير تقني يستوفي شروط التأهيل المهني والممارسة المحدّدة عن طريق التنظيم.
يمكن أن يساعد الصيدلي المدير التقني صيادلة مساعدون يستوفون شروط التأهيل المهني والممارسة المحدّدة عن طريق التنظيم.