الباب الخامس — المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية › الفصل الثاني — مبادئ وتعاريف
المادة 209
يعتبر كذلك كأدوية، لا سيما، ما يأتي :
– منتجات التغذية الحميوية التي تحتوي على مواد غير غذائية تمنحها خاصيات مفيدة للصحة البشرية،
– المنتجات الثابتة المشتقة من الدم،
– مركزات تصفية الكلى أو محاليل التصفية الصفاقية،
– الغازات الطبية.
وتكون مماثلة للأدوية، على الخصوص :
– منتجات حفظ الصحة البدنية والتجميل التي تحتوي مواد سامة بمقادير وتركيزات تفوق تلك التي تحدد عن طريق التنظيم.