قانون رقم 18-11
· ج.ر عدد 46 لسنة 2018
معدَّل
قانون رقم 18-11 مؤرخ في 18 شوّال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018، يتعلق بالصحة
الباب الخامس — المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية › الفصل الثاني — مبادئ وتعاريف
المادة 207
تتضمن المواد الصيدلانية، في مفهوم هذا القانون، ما يأتي :
– الأدوية،
– المواد الكيميائية الخاصة بالصيدليات،
– المواد الجالينوسية،
– المواد الأولية ذات الاستعمال الصيدلاني،
– الأغذية الحميوية الموجهة لأغراض طبية خاصة،
– كل المواد الأخرى الضرورية للطب البشري.