الباب الخامس — المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية › الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 205
تسهر الدولة على توفير المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية وتضمن تسهيل الحصول على المواد، لا سيما الأساسية منها، في كل وقت وفي كل مكان من التراب الوطني.
وتسهر كذلك على احترام مقتضيات الفعالية والأمن والنوعية في مجال صنع المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية واستيرادها وتصديرها وتوزيعها وتوفيرها.
وتسهر زيادة على ذلك، على الاستعمال العقلاني للدواء، وترقية الدّواء الجنيس.