الباب الرابع — مهنيو الصحة › الفصل الخامس — الأحكام المتعلّقة بالخدمة المدنية
المادة 196
يخضع الممارسون المتخصصون لأحكام القانون رقم 84-10 المؤرّخ في 11 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالخدمة المدنية.
تضمن الدولة الوسائل المادية وتضع التدابير التحفيزية الضرورية لممارسة النشاط الخاضع للخدمة المدنية، لا سيما في ولايات الجنوب والهضاب العليا.
يعيّن الممارسون الطبيون المتخصصون الخاضعون للخدمة المدنية في الهياكل والمؤسّسات العمومية للصحة، حسب الحاجيات التي تحدّدها الخريطة الصحية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، لا سيما قائمة التخصصات المعنية وكيفيات أداء الخدمة المدنية وكذا التدابير التحفيزية المرافقة، عن طريق التنظيم.