الباب الرابع — مهنيو الصحة › الفصل الرابع — ممارسة نشاط التفتيش
المادة 191
يكلّف الممارسون المفتشون، لا سيما بما يأتي :
– مراقبة تطابق ممارسة مهن الصّحة مع الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها،
– السّهر على مطابقة المحلات والتجهيزات الصحية مع المقاييس والشروط القانونية والتنظيمية،
– مراقبة الهياكل والمؤسسات والهيئات وكل مكان آخر تمارس فيه نشاطات الصحة أو يتمّ فيه إنتاج مواد الصحة أو إيداعها أو تسويقها أو استيرادها أو شحنها أو تخزينها أو تحليلها،
– مراقبة مدى تنفيذ برامج الصحة والتعليمات وغيرها من المقاييس الصادرة عن السلطات الصحية،
– مراقبة شروط حفظ الصحة والأمن الصحي في هياكل ومؤسسات الصحة.