قانون رقم 18-11
· ج.ر عدد 46 لسنة 2018
معدَّل
قانون رقم 18-11 مؤرخ في 18 شوّال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018، يتعلق بالصحة
الباب الرابع — مهنيو الصحة › الفصل الرابع — ممارسة نشاط التفتيش
المادة 189
دون المساس بالصلاحيات المخولة لضبّاط الشرطة القضائية المنصوص عليها في التشريع المعمول به، ينشأ لدى المصالح الخارجية التابعة للوزارة المكلفة بالصحة، سلك ممارسين مفتّشين مؤهّلين لبحث ومعايّنة المخالفات للقوانين والأنظمة في مجال الصحة.