الباب الرابع — مهنيو الصحة › الفصل الثاني — شروط ممارسة مهن الصحة › القسم الثاني — القواعد الخاصة بممارسة مهنيي الصحة
المادة 177
يتعيّن على مهني الصحة الممارس الطبي، زيادة على التزاماته القانونية الأساسية والتنظيمية، القيام بما يأتي : 16 ذو القعدة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 29 يوليو سنة 2018 م
– التصريح للسلطات الصحية بالآثار الثانوية غير المرغوب فيها عند استعمال الأدوية،
– إخطار السلطة الصحية بكل حدث ذي خطر أو حدث ناتج أو ممكن أن ينتج عن استعمال المستلزمات الطبية لغرض التشخيص أو العلاج أو الوقاية،
– التصريح للسلطة الصحية بحالات التسّممات الحادة أو المزمنة والآثار السامة المحتملة أو المثبتة الناتجة عن منتوجات أو مواد طبيعية أو تركيبية،
– المشاركة في كل عمل إعلامي وتقييمي حول الاستعمال الجيد للمواد الصيدلانية واللجوء لليقظة بخصوص المواد الصيدلانية والعتاد،
– مسك الملف الطبي للمريض وتحيينه،
– المشاركة في اقتصاد الصحة،
– السهر على احترام الممارسات الحسنة للوصف.