الباب الرابع — مهنيو الصحة › الفصل الثاني — شروط ممارسة مهن الصحة › القسم الأول — القواعد المشتركة لممارسة مهن الصحة
المادة 166
تخضع ممارسة مهن الصحة للشروط الآتية :
1 - التمتع بالجنسية الجزائرية،
2 - الحيازة على الدبلوم الجزائري المطلوب أو الشهادة المعادلة له،
3 - التمتع بالحقوق المدنية،
4 - عدم التعرض لأي حكم جزائي يتنافى مع ممارسة المهنة،
5 - التمتع بالقدرات البدنية والعقلية التي لا تتنافى مع ممارسة مهنة الصحة.
يتعيّن على مهنيي الصحة تسجيل أنفسهم في جدول عمادة المهنة الخاصة بهم.
وزيادة على شروط الممارسة المنصوص عليها في الفقرة الأولى، البنود من 2 إلى 5، والفقرة 2، المذكورتين أعلاه، يخضع مهنيو الصحة ذوو الجنسية الأجنبية لشروط الممارسة والعمل التي تحدد عن طريق التنظيم.