الباب الثالث — حماية المرضى المصابين باضطرابات عقلية أو نفسية › الفصل الثالث — تدابير المراقبة خلال الاستشفاء
المادة 164
يجب أن يخبر مدير المؤسسة السلطات المعنية بكل خروج غير قانوني أو كل حادث استثنائي بخصوص مريض خاضع للملاحظة الإجبارية أو الاستشفاء الإجباري.
تطبّق أحكام الفقرة أعلاه على المرضى المصابين باضطرابات عقلية الخاضعين للأشكال الأخرى من الوضع في الملاحظة أو الذين تمّ استشفاؤهم ضمن الشروط المنصوص عليها في القوانين المعمول بها.