قانون رقم 18-11
· ج.ر عدد 46 لسنة 2018
معدَّل
قانون رقم 18-11 مؤرخ في 18 شوّال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018، يتعلق بالصحة
الباب الثالث — حماية المرضى المصابين باضطرابات عقلية أو نفسية › الفصل الثالث — تدابير المراقبة خلال الاستشفاء
المادة 160
يتعيّن على المؤسسة المستقبلة أن ترسل، فورا، نسخة من الشهادات التي تبيّن حالة المرضى الخاضعين للاستشفاء الإجباري، إلى :
– الوالي الذي أمر بالاستشفاء الإجباري،
– والي ولاية مقر المؤسّسة،
– النائب العامّ لدى المجلس القضائي لمقر المؤسّسة.