قانون رقم 18-11
· ج.ر عدد 46 لسنة 2018
معدَّل
قانون رقم 18-11 مؤرخ في 18 شوّال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018، يتعلق بالصحة
الباب الثالث — حماية المرضى المصابين باضطرابات عقلية أو نفسية › الفصل الثاني — استشفاء المرضى المصابين باضطرابات عقلية › القسم الثاني — الوضع في الملاحظة والاستشفاء بفعل الغير
المادة 158
يمكن أن يتمّ الاستشفاء القضائي، حسب الحالة، في شكل حجز قضائي في مؤسّسة طب الأمراض العقلية أو في شكل وضع قضائي في مؤسّسة علاجية طبقا لأحكام المادتين 21 و 22 من قانون العقوبات.