الباب الثالث — حماية المرضى المصابين باضطرابات عقلية أو نفسية › الفصل الثاني — استشفاء المرضى المصابين باضطرابات عقلية › القسم الثاني — الوضع في الملاحظة والاستشفاء بفعل الغير
المادة 154
يرسل طبيب المؤسّسة للأمراض العقلية، في حالة ضرورة الاستشفاء الإجباري، شهادة طبية إلى الوالي يفصّل فيها الأسباب التي يراها ضرورية لاتخاذ هذا التدبير.
يتخذ قرار الاستشفاء الإجباري بموجب قرار من الوالي لمدة ستة (6) أشهر، على الأكثر، ويمكن أن يكون محل تجديد ضمن نفس الأشكال.
تخطر اللجنة الولائية للصّحة العقلية في حالة الاحتجاج على طلب الاستشفاء الإجباري ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 132 أعلاه.
يبقي طبيب الأمراض العقلية، بعد إعلامه بهذا الإخطار من طرف اللجنة، المريض في الملاحظة الإجبارية في انتظار قرار اللجنة الولائية للصحة العقلية. 16 ذو القعدة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 29 يوليو سنة 2018 م