الباب الثالث — حماية المرضى المصابين باضطرابات عقلية أو نفسية › الفصل الثاني — استشفاء المرضى المصابين باضطرابات عقلية › القسم الثاني — الوضع في الملاحظة والاستشفاء بفعل الغير
المادة 151
بعد انقضاء خمسة عشر(51) يوما من الوضع في الملاحظة الإجبارية، يمكن أن :
– يقرر خروج المريض،
– يقرر إبقاء المريض قيد الاستشفاء في مصلحة مفتوحة بموافقة المريض،
– يقترح على أسرة المريض أو كل شخص يهتم بمصلحة المريض الاستشفاء بفعل الغير،
– يطلب استشفاء، إجباريا، طبقا لأحكام هذا القانون.
القسم الفرعي الثالث الاستشفاء الإجباري