الباب الثالث — حماية المرضى المصابين باضطرابات عقلية أو نفسية › الفصل الثاني — استشفاء المرضى المصابين باضطرابات عقلية › القسم الثاني — الوضع في الملاحظة والاستشفاء بفعل الغير
المادة 143
يكون خروج المريض :
– إمّا بمبادرة من طبيب الأمراض العقلية للمؤسّسة،
– وإمّا بطلب من المريض الراشد المؤهل مدنيا،
– وإمّا بطلب من الشخص الذي كان سببا في الاستشفاء بفعل الغير،
– وإمّا بطلب من أحد الأصول أو الفروع المباشر الراشد للمريض أو زوج المريض أو أخيه أو أخته أو عمه أو عمته أو خاله أو خالته الراشدين أو الممثل الشرعي للمريض عديم الأهلية، وهم مسؤولون مدنيا عن المريض ويجب عليهم الالتزام بالتكفّل به.
يخضع كل طلب خروج للموافقة المسبقة لطبيب الأمراض العقلية ويجب أن يكون محرّرا كتابيا وموقّعا من طرف الشخص الذي يقدمه. ويدوّن في سجل مخصص لهذا الغرض.
القسم الثالث الفحص الإجباري في طب الأمراض العقلية والوضع في الملاحظة الإجبارية والاستشفاء الإجباري القسم الفرعي الأول الفحص الإجباري في طب الأمراض العقلية