الباب الثالث — حماية المرضى المصابين باضطرابات عقلية أو نفسية › الفصل الثاني — استشفاء المرضى المصابين باضطرابات عقلية › القسم الثاني — الوضع في الملاحظة والاستشفاء بفعل الغير
المادة 140
يمكن أن يقرر طبيب الأمراض العقلية للمؤسسة، عند انقضاء أجل خمسة عشر (15) يوما :
– إما خروج المريض،
– وإما تمديد فترة الوضع في الملاحظة لمدة أقصاها خمسة عشر (15) يوما.
غير أنّ طبيب الأمراض العقلية للمؤسسة يمكنه أن يقرر خروج المريض قبل انقضاء أجل خمسة عشر (15) يوما إذا قدّر أن حالة المريض تسمح بذلك.
القسم الفرعي الثاني الاستشفاء بفعل الغير