قانون رقم 18-11
· ج.ر عدد 46 لسنة 2018
معدَّل
قانون رقم 18-11 مؤرخ في 18 شوّال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018، يتعلق بالصحة
الباب الثالث — حماية المرضى المصابين باضطرابات عقلية أو نفسية › الفصل الثاني — استشفاء المرضى المصابين باضطرابات عقلية › القسم الثاني — الوضع في الملاحظة والاستشفاء بفعل الغير
المادة 138
يتمّ الوضع في الملاحظة و/أو الاستشفاء بفعل الغير داخل مصلحة أو وحدة مغلقة لطب الأمراض العقلية، تحدّد شروط إنشائها من طرف الوزير المكلّف بالصحّة.
القسم الفرعي الأول الوضع في الملاحظة بفعل الغير