الباب الثالث — حماية المرضى المصابين باضطرابات عقلية أو نفسية › الفصل الثاني — استشفاء المرضى المصابين باضطرابات عقلية › القسم الثاني — الوضع في الملاحظة والاستشفاء بفعل الغير
المادة 137
يتمّ اللّجوء إلى الوضع في الملاحظة أو الاستشفاء بفعل الغير عندما تتسبب اضطرابات المريض العقلية في استحالة الحصول على موافقته وتتطلب حالته معالجة فورية ومراقبة مستمرة في الوسط الاستشفائي.
يمكن أن يتولى تقديم المريض لطبيب الأمراض العقلية :
– أحد أعضاء أسرته،
– الممثل الشرعي،
– السلطة العمومية التي تتصرف لمصلحة المريض، لا سيما الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي أو رئيس أمن الدائرة أو قائد كتيبة الدرك الوطني أو ممثلوهم المفوضون قانونا.
يتعيّن على الشخص الذي يحضر المريض إلى طبيب الأمراض العقلية أن يقدّم كل المعلومات الإدارية والطبية المفيدة خلال المراحل الطبية والإدارية لاستشفائه.