قانون رقم 18-11
· ج.ر عدد 46 لسنة 2018
معدَّل
قانون رقم 18-11 مؤرخ في 18 شوّال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018، يتعلق بالصحة
الباب الثالث — حماية المرضى المصابين باضطرابات عقلية أو نفسية › الفصل الثاني — استشفاء المرضى المصابين باضطرابات عقلية › القسم الأول — الاستشفاء بمصلحة مفتوحة
المادة 136
يمكن المريض الراشد المتمتع بالأهلية أن يطلب بنفسه الاستشفاء الخاص به.
وفي حالة ما إذا كان المريض عديم الأهلية ولم تكن له أسرة، يمكن الممثّل الشرعي إعداد طلب الاستشفاء.