قانون رقم 18-11
· ج.ر عدد 46 لسنة 2018
معدَّل
قانون رقم 18-11 مؤرخ في 18 شوّال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018، يتعلق بالصحة
الباب الثالث — حماية المرضى المصابين باضطرابات عقلية أو نفسية › الفصل الأول — أحكام عامة › القسم الثاني — حقوق المرضى المصابين باضطرابات عقلية
المادة 134
يمكن قاضي الجهة القضائية المختصّة التي تتبع لاختصاصها المؤسّسة المستقبلة، أن يعيّن مقدما، طبقا للتشريع المعمول به، للمريض المصاب باضطرابات عقلية الذي تمّ استشفاؤه دون موافقته، والذي لم يستفد من إجراء آخر للحماية. 16 ذو القعدة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 29 يوليو سنة 2018 م