قانون رقم 18-11
· ج.ر عدد 46 لسنة 2018
معدَّل
قانون رقم 18-11 مؤرخ في 18 شوّال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018، يتعلق بالصحة
الباب الثالث — حماية المرضى المصابين باضطرابات عقلية أو نفسية › الفصل الأول — أحكام عامة › القسم الثاني — حقوق المرضى المصابين باضطرابات عقلية
المادة 131
للمرضى المصابين باضطرابات عقلية، الذين تمّ استشفاؤهم أو أوليائهم أو ممثليهم الشرعيين، لا سيما الحق في :
– إعلامهم بحقوقهم،
– إخطار اللجنة الولائية للصحة العقلية،
– تلقي زيارات بعد موافقة الطبيب المعالج في المؤسسة.