قانون رقم 18-11
· ج.ر عدد 46 لسنة 2018
معدَّل
قانون رقم 18-11 مؤرخ في 18 شوّال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018، يتعلق بالصحة
الباب الثالث — حماية المرضى المصابين باضطرابات عقلية أو نفسية › الفصل الأول — أحكام عامة › القسم الثاني — حقوق المرضى المصابين باضطرابات عقلية
المادة 128
لا يمكن استشفاء مريض باضطرابات عقلية أو إبقاؤه بالمستشفى دون موافقته، أو، عند الاقتضاء، دون موافقة ممثله الشرعي. 29 يوليو سنة 2018 م لا يمكن أن يتم الاستشفاء دون موافقة إلا في هياكل الصحة العمومية.