الباب الثالث — حماية المرضى المصابين باضطرابات عقلية أو نفسية › الفصل الأول — أحكام عامة › القسم الأول — هياكل التكفل بالصحة العقلية
المادة 126
يتمّ التكفل بالمرضى المصابين باضطرابات عقلية أو نفسية، لا سيما في أحد الهياكل الآتية :
– هياكل الصحّة القاعدية بما في ذلك المراكز الوسيطة للصحة العقلية،
– مصالح طب الأمراض العقلية، ومصالح استعجالات طب الأمراض العقلية بالمؤسسات الاستشفائية،
– المؤسّسات الاستشفائية المتخصصة في طب الأمراض العقلية،
– الهياكل التابعة للقطاعات الأخرى المعتمدة أو المرخص لها من طرف الوزير المكلف بالصحة.
يحدّد تنظيم هذه الهياكل وسيرها عن طريق التنظيم.