الباب الثاني — الحماية والوقاية في الصحة › الفصل السادس — التكفّل بصحة الأشخاص في الحالات الاستثنائية
المادة 123
يتعيّن على هياكل ومؤسسات الصحة المعنية، في إطار التكفّل الصحي عند الكوارث أو الحالات الاستثنائية، إعداد مخطط تدخّل ونجدة خصوصي، وذلك بالتعاون مع سلطات المصالح المؤهلة.
ويجب عليها مسك بطاقية محيّنة للأشخاص المختصين والوسائل الواجب تعبئتهما في حالة كارثة أو في حالة استثنائية.
كما يتعيّن عليها القيام بشكل دوري تنظيم تمارين محاكاة بالتنسيق مع المصالح المؤهلة في إطار الوقاية وذلك من أجل التخفيف من آثار الكوارث أو الحالة الاستثنائية.